فيصل المجيدي :
بعد اصدار القضاء المختطف من المليشيا حكم بالإعدام على رئيس منتخب بتهمة انتحالة صفة الرئيس – نكتة الموسم – ولم يحدد من الذي انتحل صفته لانه لا يوجد رئيس غيره معترف به عربيا و عالميا
فإنه يصبح قضاء غير معترف باحكامه وكل ما يصدر عنه بصبح لغوا خصوصا في القضايا المرتبطة بالمرحلة حتى وان غلفت بجوانب جنائية
ثم
من هو المنتحل لصفة غيره
اليس من قفز من خارج المنظومة السياسية ومن خارج اطر الدولة واستولى على مؤسساتها دونما اي رابط من خيار شعبي ناتج عن طرق متعارف عليها عالميا كالانتخابات والاستفتاء عبر الصناديق المعبرة عن الارادة الشعبية
ثم السؤال الذي يجب ان يتم الاجابه عليه
هل هذه الافعال التي تتم من قبل المليشيا والرئيس المخلوع مجرمة في القانون ام لا
الجواب ان
قانون الجرائم والعقوبات اليمني
نظم هذه الوقائع وحدد لها العقوبات تحت
الفصل الثالث
بعنوان
الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
وفصل ذلك بما سماه
الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية
حيث ذكرت
المادة (131)
انه : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل أو شرع في التوصل بالعنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى :
1-إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور أو بعض نصوصه .
2-تغيير أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين .
واذا ما انزلنا هذه النصوص على ما صدر من المليشيا نجد انها قامت يها بل وباشد منها
حيث اصدرت ما يسمى بالاعلان الدستوري عدلت بموجبه الدستور فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية وخلقت هيئة جديدة لم يوافق عليها الشعب سمتها اللجنة الثورية العليا آلت اليها السلطات التنفيذية للرئيس والحكومة والغت مجلس النواب واحلت محله مسمى المجلس الوطني الذي لم يخرج للنور بسبب عجزها على اختيار أعضائه قبل ان تقوم لاحقا باختراع مسمى المجلس السياسي الاعلى الذي اسندت اليه سلطات رئيس الجمهورية عبر العودة لبقية بقايا مجلس النواب المعطل والمنقسم على نفسه بالمخالفة للدستور النافذ كما انها قامت بتغير الحكومة و تغير النائب العام ومجلس القضاء الاعلى وهي سلطات يفترض انها متصلة بصلاحيات سلطات منتخبة شعببا
وكل هذه الخروقات للدستور اتخذت تحت السلاح وبالتالي تدخل في نطاق
الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية
ولكن هل هذه فقط هي جرائم وعقوبات المليشيا
الجواب انه
وفقا لقانون العقوبات فإن هناك نصوصا ضمنتها تحت ذات الفصل “الثالث ” الجرائم الماسة بامن الدولة ”
العصيان المسلح
حيث قررت المادة
(132) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على عشر سنوات :
1-كل من تولى قيادة عسكرية أياً كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع ، وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم .
2-كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم على تعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور إذا كان ذلك لغرض غير مشروع .
3-كل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية أو أي شيء من المباني العامة المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الإذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة .
4-من حرض علنا الجند على الخروج عن الطاعة أو التحول عن واجباتهم العسكرية.
5- كل من أثار أو شرع في إثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور .
6-كل من أثار أو شرع في إثارة حرب أهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان أو دعاها إلى حمله لاستعماله ضد طائفة أخرى .
7-كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو الإحراق .
وهذه الجرائم كلها مرتكبة من قبل مليشيا الحوثي منذ العام 2004 وكانت ذروتها في 2014 ابتداء من طرد طلاب دماج وحتى اقتحام العاصمة وبمشاركة الرئيس السابق صالح خصوصا منذ بداية العام 2014 وحتى اللحظة
وكان اساس هذه الجرائم هو تكوين حسين بدر الدين #الحوثي لعصابة مسلحة اجتاحت المدن واقتحمت العاصمة ودمرت البنية التحتية والنسيج الاجتماعي
وجرت نصوص قانون العقوبات على تنظيم هذه الجرائم تحت مسمى
الاشتراك في عصابة مسلحة
حيث نصت في المادة (133) على انه : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات :
1-كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الأراضي أو نهب الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم .
2- كل من اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين .
ولكن ايعقل ان تكون نتائج هذه الجرائم فقط الحبس لمدة لا تزيد على 10 سنوات فقط
بكل تاكيد لا
العقوبة الاعدام حدا
===========
حيث اختتمت المادة سالفة الذكر العقوبات وجزمت في ان عقوبة الاعدام كما جاء في مقرؤها
“وإذا نتج عن أي من أفعال الجناة المذكورين في الفقرتين السابقتين موت إنسان تكون العقوبة الإعدام حداً ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية إذا كان المجني عليه من غير المقصودين بالجريمة .”
ومعلوم انه نتج عن كارثة الحوثي وحسب احصائيات منسوبة للامم المتحدة 10 الف قتيل اضافة للجرحى والمختطفين والمخفين قسريا وتدمير للبنية التحتية
اذا المستحق للمحاكمة وعقوبة الاعدام حدا هو عبدالملك الحوثي وصالح وبقية قادة المليشيا وليس المنتخب شعبيا والمعترف به اقليميا ودوليا …
بارك الله #اليمن وحفظ شعبها
#فيصل_المجيدي