اصدر وزير الاوقاف والارشاد قرار وزاري قضى بحظر التصرف بأموال الأوقاف العامة.
وجاء في نص القرار
قـــــــــرار وزاري رقم ( 1) وتاريخ 16/02/2017م بشأن حظر التصرف بأموال الأوقاف العامة
وزير الأوقاف :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2014 بتشكيل حكومة الكفاءات وتسمية أعضائها
وعلى القرار الجمهوري رقم (49) لسنة 2016 بتعيين رئيس الحكومة واستمرار أعضاء الحكومة
وعلى القرار الجمهوري رقم (116) بإجراء التعديل الوزاري في حكومة د. احمد عبيد بن دغر
وعلى قانون الوقف الشرعي رقم 23 لسنة 1992م .
وعلي تعديله بالقانون رقم 32 لسنة 2008 م بشأن الوقف الشرعي .
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1996م بشأن محاكم الأموال العامة .
وعلى القانون رقم 32 لسنة 2001م بشأن محاكم الأموال العامة .
قـــــــــــــرر
مادة (1) يحظر التصرف بأموال وعقارات الأوقاف التي تقع تحت الولاية العامة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء بالإيجار أو البيع أو المناقلة إلا بقرار من وزير الأوقاف وفي التصرفات النافعة حفاظا على أموال الوقف .
مادة (2) يعتبر باطلا وفي حكم المعدوم أي تصرف في أموال الأوقاف وفي جميع المحافظات والتي أبرمت من تاريخ 21/9/2014 .
مادة (3) فيما عدا التصرفات النافعة والمتمثلة في الدفاع عن أموال الأوقاف العامة يحال كل موظف عام قام بإجراء أي تصرف من التصرفات في أموال وعقارات الأوقاف العامة إلى نيابة الأموال العامة وفقا للقانون .
مادة (4) يعتبر في حكم المغتصب للوقف من قام باستئجار أو وضع اليد على أموال وعقارات الأوقاف العامة من التاريخ المذكور ويحال للنيابة العامة وفقا للقانون .