ألغت المنشآت التجارية والهيئات العاملة في المملكة العربية السعودية، سن التقاعد وهو 60 عامًا للعاملين، و55 للعاملات، وأرجعت سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية، وفقًا لما نقلته صحيفة “عكاظ”.
وألغت المملكة التمييز بين الرجال والنساء، في قوانين العمل، إذ اعتبرت العامل هو كل شخص يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته بغض النظر عن جنسه سواءً امرأة أو رجل، كما أقرت التعديلات بألا يجوز فصل العاملة أو إنذارها بالفصل في حال إصابتها بمرض ما أثناء فترة الحمل أو بعد الوضع.
وتأتى هذه التعديلات في سياق النهج الجديد للمملكة إلى المساواة ومنح المرأة مزيدًا من الحقوق والمساواة مع الرجل ومنها إلغاء نظام الولاية على سفر المرأة وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.