قرر حزبا جبهة المستقبل والتحالف الوطني الجمهوري في الجزائر، تعليق مشاركتهما في الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/تموز القادم، بعد إعلانهما استيفاء الشروط القانونية لإيداع طلب الترشح لدى المجلس الدستوري.
وقال حزب جبهة المستقبل بقيادة المرشح الرئاسي السابق، عبد العزيز بلعيد، إن قرار الجبهة سببه ”عدم جاهزية الظروف والأجواء الشعبية التي تدفع إلى المشاركة، وانعدام التنافسية السياسية، وعدم تنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها والغموض والجمود السائدين حاليًا“.
من جهته، قال حزب التحالف الوطني الجمهوري إنه قرر ”تعليق مشاركته في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 يوليو/تموز، إلى غاية توفّر الشروط المناسبة لنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري والهام“.
واشترط الحزب بقيادة الوزير السابق بلقاسم ساحلي ”ضرورة مرافقة الحل الدستوري والانتخابي بجملة من الإجراءات السياسية لطمأنة الرأي العام الوطني، وترميم الثقة المهزوزة بين السلطة والحراك الشعبي، ولا سيما ما تعلق بتشكيل حكومة كفاءات وطنية بقيادة شخصية مستقلة وتوافقية“.
ورأى الحزبان المنسحبان من الانتخابات الرئاسية أنه من المهم ”تنصيب هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتعديل بعض مواد القانون العضوي للانتخابات ذات الصلة بإجراء الانتخابات الرئاسية، ضمن رؤية مرنة للأجندة الانتخابية، والتي تتطلب تأجيل الانتخابات الرئاسية لبضعة أسابيع، وفق ما يتيحه نص وروح الدستور“.
ومن شأن هذين الموقفين أن يمنحا المجلس الدستوري ”جوازًا“ قانونيًّا لتأجيل الانتخابات التي يطالب بتأجيلها ملايين الجزائريين، ويتمسك بها الجيش بوصفها حلًا دستوريًا يغلق الباب أمام التدخل الأجنبي والفراغ الدستوري.
وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن عدد الطلبات المودعة بلغ 77 طلبًا بينها 3 أحزاب لا تشكل رهانًا، بحسب مراقبين، لجعل الانتخابات الرئاسية موضع اهتمام سياسي ولا شعبي.
وتنتهي فترة الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة في 4 يوليو/تموز المقبل، اليوم السبت، وسط إقبال باهت من قبل كبار الشخصيات السياسية وقادة الأحزاب، إضافة إلى اتساع رقعة الرفض الشعبي لإجراء الانتخابات.
وعملًا بنص المادة 140 من قانون الانتخابات، فإن ”التصريح بالترشح يجب أن يودع في ظرف الـ45 يومًا على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية“، وقد جرى توقيع المرسوم بتاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي.
ويفترض أن يفصل المجلس الدستوري ”في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار، في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح“، بحسب المادة 141 من قانون الانتخابات.