نبهت النيابة العامة في السعودية على الواجبات التي تنص عليها لائحة المحافظة على الذوق العام تجاه مرتادي الأماكن العامة وعقوباتها، والتي أقرها مجلس الوزراء في 4 شعبان 1440هـ، واشتملت على وجوب احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في السعودية، وعدم جواز الظهور في الأماكن العامة بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء زي أو لباس يحمل صوراً أو أشكالاً أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.
وأكدت أن الواجبات تتضمن حظر الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل ما لم يكن مرخصاً به من الجهة المختصة، وعدم السماح في الأماكن العام بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها أو أضرار بهم أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
وأوضحت اللائحة أن الأماكن العامة هي الأماكن التي يرتادها العموم، سواء كان الدخول فيها مجانا أو بمقابل مادي، إضافة إلى الأسواق والمجمعات التجارية، والفنادق والمطاعم والمقاهي، والمتاحف والمسارح ودور السينما، والملاعب ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق والمنتزهات والأندية، والطرق والممرات والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة والمعارض.
وبينت اللائحة أنه يتم تصنيف المخالفات والغرامات المالية المقابلة لكل منها، وفق جدول يعد لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية، في حين تصل الغرامات مالية تصل إلى 5 آلاف ريال للمخالفات المترتبة على أي من الأحكام الواردة في النظام، تضاعف في حال التكرار خلال سنة من المخالفة السابقة.
وتسري اللائحة بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها، في حين وفر النظام ضمانات التظلم لمن صدرت بحقه غرامة مالية، أمام المحكمة الإدارية المختصة، كما دعت النيابة العامة، المواطنين والمقيمين، إلى أن يكونوا واعين بأحكام اللائحة وعقوباتها.