أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في السعودية، أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا يتعلق بتنظيم العمل الليلي.
ويوضح ما على العامل الليلي من واجبات وما له من حقوق لدى المنشآت التي يعمل لديها، حيث جاء في تفاصيل القرار إيضاح بأن المقصود من العمل الليلي هو كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة الحادية عشرة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً.
أما ساعات العمل المعتادة فهي تشمل كل عمل يؤدى خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتعد هذه الفترة هي الأصل في ساعات العمل.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن مصطلح العامل الليلي يطلق بالتحديد على كل من يتطلب أداء عمله ثلاث ساعات على الأقل خلال فترة العمل الليلية الموضحة والمحددة بالقرار الوزاري، مشيراً إلى أن صاحب العمل يلتزم تجاه العامل الليلي بتوفير الخدمات الصحية.
وللعامل الليلي الحق في تقديم تقرير طبي للمنشأة التي يعمل بها لتوضيح مدى مناسبته للعمل الليلي من عدمه، وفي حال عدم مناسبته صحيًا للعمل الليلي فينقل إلى عمل في الفترة المعتادة، بساعات عمل مماثلة.
وبين أبا الخيل أن القرار اشتمل على ذكر عدد من الحالات التي يجب على المنشأة تجنيبها من فترات العمل الليلي.
وهم: من يقدم شهادة طبية تبين أنه بحاجة لتجنب فترات العمل الليلي حفاظاً على صحته، والحامل لفترة 24 أسبوعاً كحد أدنى قبل الوضع، هذه الحالة يُحظر عليها العمل الليلي، ويجب توفير عمل مناسب في ساعات العمل المعتادة.
والحامل أو الأم في حال تقديم شهادة طبية تبين أنها بحاجة لفترات إضافية لتجنب العمل الليلي للمحافظة على صحة الأم أو الطفل، هذا ويجب على صاحب المنشأة تسهيل حصولهم على الخدمات الغذائية.