أكدت الجمارك السعودية على جميع منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية، العمل بالتعليمات الجديدة الواردة إليها من الهيئة العامة للغذاء والدواء، المتعلقة بتحديد الكمية المسموح بها للاستخدام الشخصي من التبغ ومنتجاته، الواردة بصحبة المسافرين، وما يرد أيضًا عن طريق شركات النقل البرى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
ونصت التعليمات على ألّا تتجاوز الكمية المسموح بها للاستخدام الشخصي 200 سيجارة و500 جرام لأنواع التبغ الأخرى، كما تضمنت تعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه في حال وردت كميات أكبر من المسموح بها للاستخدام الشخصي يتم حجزها، ويتم تسليم صاحب الشأن إيصال بالحجز يوضَح فيه ضرورة مراجعة الجمرك المعني خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا، وفي حال لم تتم المراجعة خلال هذه المدة فإن المحجوزات تُعد متروكة، ولا يحق لصاحب الشأن المطالبة بها بعد انتهاء المهلة المحددة للمراجعة.
وأوضحت الجمارك السعودية أن هذه الضوابط المتعلقة بالتبغ ومشتقاته التي سيتم العمل بها ابتداءً من 4 جمادى الآخرة القادم، تأتي تنفيذًا لما ورد إليها من الهيئة العامة للغذاء والدواء، -جهة الاختصاص بفحصه-، كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات والضوابط لا تشمل المستوردين المسجلين لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء، ومن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولا ينطبق على ما يتم ضبطه أثناء محاولة إدخاله إلى المملكة بطريقة غير مشروعة، والتأكيد على استمرار منع دخول السجائر والشيش الإلكترونية.
وتُهيب الجمارك السعودية في هذا الشأن بجميع المسافرين ضرورة الالتزام بالتعليمات الجديدة، وذلك بالتقيد بالحد المسموح به للاستخدام الشخصي من التبغ ومنتجاته عند قدومهم إلى المملكة عبر جميع منافذها الجمركية. يذكر أن تعديلات قائمة اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، أضافت السجائر الإلكترونية لقائمة السلع المشمولة بالضريبة.
وحسب التعديلات فلا زيادة على أسعار التبغ وإنما تمت إضافة السجائر الإلكترونية إلى القائمة حتى تشملها الضريبة، وجاءت الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، لتشمل المشروبات المحلاة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها.
ووفقا للوائح التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، فإن اللائحة المعدلة نصت على أنه يطبق معدل ضريبة قدره 100 في المائة على منتجات التبغ، و50 في المائة على المشروبات الغازية، و100 في المائة على مشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات المحلاة، 100 في المائة على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها، و100 في المائة على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها.