حددت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بعضًا من مبطلات ومفسدات الصيام، وتضمنت العديد من النقاط، ويأتي في مقدمتها من أكل أو شرب متعمدًا في نهار رمضان أفطر بإجماع العلماء، وعليه قضاء يوم فقط في بعض المذاهب، وهو المفتى به، وقضاء يوم مع الكفارة في بعض المذاهب، والكفارة صوم ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا إن لم يستطع الصوم، والجميع متفق على أن من أكل أو شرب عامدًا في نهار رمضان مذنب وآثم لانتهاك حرمة الصوم.
وتابعت دار الإفتاء في بيانها، أن من أكل أو شرب ناسيًا فإن صومه يبطل في مذهب الإمام مالك، ويجب عليه إمساك بقية يومه وعليه القضاء فقط، أما عند غير مالك، فإن الأكل أو الشرب ناسيًا لا يبطل الصوم وليس فيه قضاء وصيامه صحيح، وهو المترجح لنا، وأوضح البيان، أن الجماع عمدًا في نهار رمضان، من مبطلات الصوم، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب، ولكن هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟ بعض المذاهب ترى ذلك، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الإثنان شريكين في الإثم والمعصية.
كما بينت الدار خلال فتواها، أن من مبطلات الصوم أيضا تعمد القيء، وكل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة فهو مبطل للصوم وإن اشترط الحنفية والمالكية في المواد الصلبة الاستقرار في الجوف، وللنساء بصفة خاصة، فإن الكحل إذا وُضِع نهارًا ووُجِد أثرُه أو طعمُه في الحلق، أبطل الصوم عند بعض الأئمة، وعند أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما، أن الكحل لا يفطر حتى لو وُضِع في نهار رمضان، ويستدلان لمذهبهما بما رُوِيَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يكتحل في رمضان، وهو المترجح عندنا، ومن مبطلات الصوم أيضًا الحيض والنفاس.